قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
جدد تكليف السيدة نوال بن شعبان، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي محمد بورقيبة بالكاف ابتداء من 4 جانفي 2016.
جدد تكليف السيدة نوال بن شعبان، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي محمد بورقيبة بالكاف ابتداء من 4 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون