Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاحات بالبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاحات بالبلاد التونسية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للملاحات بالبلاد التونسية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للملاحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاحات بالبلاد التونسية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للملاّحات بالبلاد التونسية
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 24 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 24 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 16 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 21 جوان 2016،
وعلى محضر الإتفاق المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل و الشركة العامة للملاحات التونسية بتاريخ 25 أفريل 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الإتفاق التكميلي لإتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 56 و59 و60 و69 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 56 ( جديد ) : منحة النقل
ينتفع العمّال بمنحـة نقل جملية عن كلّ يوم عمل فعلي تتضمن المنحـة المحدثة بالأمر عـدد 503 الـمؤرّخ فـي 16 مـارس 1982 حدّد مقدارها كما يلي :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 2.787 د في اليوم وبالنسبة للإطارات 2,991 د في اليوم بداية من أول أوت 2016.
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 2,954 د في اليوم وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 3,170 د في اليوم بداية من أول ماي 2017.
إنّ العمّال القارّين والعرضيين يتقاضون منحة جملية حسب حضورهم الفعلي.
الفصل 59 ( جديد ) ـ منحة السلة
تسند لكافة العمال القارين والوقتيين منحة سلة ضبط مقدارها كما يلي :
ـ 989 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول أوت 2016.
ـ 1,048 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ماي 2017.
الفصل 60 ( جديد ) : منحة الحضور :
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 وتقدر كما يلي :
ـ بـ 5,384 د في الشهر أي 207 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول أوت 2016.
ـ بـ 5,720 د في الشهر أي 220 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ماي 2017.
وينتفع العمال الوقتيون بهذه المنحة أيضا.
الفصل 69 مكرر (جديد) : منحة السكن
ينتفع جميع العملة القارين والمنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة طبقا لأحكام الفقرة الرابعة فحسب من الفصل 20 من هذه الإتفاقية، بمنحة سكن مقدارها الشهري كما يلي :
ـ 63,600 د في الشهر بداية من أول أوت 2016،
ـ 67,416 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجداول عدد 1 و عدد 2 وعدد 3 وعدد 4 وعدد 5 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجداول عدد6 وعدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 بداية من أول ماي 2017.
الفصل 3 ـ يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الإتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 5 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
حبيب رجب عن الشركة العامة للملاّحات التونسية
رياض الماشطة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟