قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ابتداء من 9 ماي 2017.
كلف السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ابتداء من 9 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون