قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضى بتاريخ 8 جوان 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الحلويات
والبسكوي والشكولاطة والمرطبات
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 8 جويلية 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 4 و 7 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 فيفري 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 3 مارس 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 51 (جديد) : المنح وملحقات الأجور
تنقح الأحكام المتعلقة بمنحة الحضور كما يلي :
''ـ منحة الحضور : تسند للعمال منحة حضور جملية تقدر كما يلي :
ـ 3,180 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
ـ 3,370 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 52 (جديد) : منحة النقل.
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل، تحمل على كاهل المؤجر وتدفع في آخر الشهر تقدر كما يلي :
40,985 د بداية من أول أوت 2016.
43,445 د بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدولان عدد 1 و عدد 2 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدولان عدد3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمّال الخالصين خارج جداول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى ـ بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية ـ يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق .
تـونس في 8 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة
والصناعات التقليدية
الحبيب رجب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة
الحلويات والبسكوي والشكولاطة
مرشد خلف الله
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضى بتاريخ 8 جوان 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الحلويات
والبسكوي والشكولاطة والمرطبات
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 8 جويلية 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 4 و 7 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 فيفري 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 3 مارس 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 51 (جديد) : المنح وملحقات الأجور
تنقح الأحكام المتعلقة بمنحة الحضور كما يلي :
''ـ منحة الحضور : تسند للعمال منحة حضور جملية تقدر كما يلي :
ـ 3,180 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
ـ 3,370 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 52 (جديد) : منحة النقل.
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل، تحمل على كاهل المؤجر وتدفع في آخر الشهر تقدر كما يلي :
40,985 د بداية من أول أوت 2016.
43,445 د بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدولان عدد 1 و عدد 2 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدولان عدد3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمّال الخالصين خارج جداول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى ـ بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية ـ يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق .
تـونس في 8 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة
والصناعات التقليدية
الحبيب رجب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة
الحلويات والبسكوي والشكولاطة
مرشد خلف الله
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون