Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟