قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 ماي 2017.
كلفت السيدة سامية الذويبي حرم ناني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمعهد "صالح عزيز" بتونس.
كلفت السيدة سامية الذويبي حرم ناني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمعهد "صالح عزيز" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون