قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّيت السيدة أمال بوغديري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد وليد الشريف.
سمّيت السيدة أمال بوغديري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد وليد الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون