قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلفت السيدة ايمان الصلاح، متفقد للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة ايمان الصلاح، متفقد للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون