قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نادية شقير حرم بنعبد الله، محلل رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير التجهيزات الإعلامية والشبكات بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نادية شقير حرم بنعبد الله، محلل رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير التجهيزات الإعلامية والشبكات بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون