Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 33 منها،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الجدول الملحق بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى وتعوض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف

ملحق
نطاقات الترددات القدرة المشعة القصوى
أو شدة المجال المغناطيسي/المدى بالمتر مواصفات أوروبيــــة
أو مواصفات عالمية معادلة عرض القناة/ ضارب الاستعمال CU التطبيقات
26,312 ـ 26,474 ميغاهرتز 40 مليواطp.a.r /100 متر 12.5 كيلوهرتز أجهزة الهاتف اللاسلكية
41,312 ـ 41,475 ميغاهرتز 20 مليواطp.a.r /100 متر 12.5 كيلوهرتز
46 ـ 49 ميغاهرتز 50 مليواطp.a.r /100 متر ـ
1880 ـ 1900 ميغاهرتز 250 مليواط 2 ميغاهرتز
6765 ـ 6795 كيلوهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر EN 300 330 ـ الأجهزة الغير المصنفة : تشمل عدة تطبيقات على غرار التحكم عن بعد والمراقبة عن بعد، والقياس عن بعد، وأجهزة الإنذار ونقل البيانات. ولا ينبغي لها بأي حال من الأحوال السماح بنقل الصوت.
ملاحظة : لا يجب على أجهزة التحكم عن بعد أن تعمل بالنطاق (40.66 ـ 40.7) ميغاهرتز.
957 26 ـ 283 27 كيلوهرتز 10 مليواطp.a.r /10 متر
EN 300 220
ـ
40,66 ـ 40,7 ميغاهرتز 10 مليواطp.a.r /100 متر ـ
433,05 ـ 434,79 ميغاهرتز 10 مليواطp.a.r /20 متر ـ
868,6 ـ 869,4 ميغاهرتز 10 مليواط p.a.r/50 متر EN 300 220 25 كيلوهرتز أجهزة الإنذار
869,65 ـ 869,7 ميغاهرتز 25 مليواط p.a.r/100 متر
9 ـ 59,750 كيلوهرتز 72 dBµA/m عند 10 متر EN 300 330 ـ الأنظمة العروية الحثية : تشمل أنظمة النفاذ إلى السيارات، التعرف على الحيوانات، كشف الكبلات، التصرف في النفايات، التعرف على الأشخاص، مراقبة المداخل، محاسيس التقارب، منع السرقة، التعرف الأوتوماتيكي على السلع، المراقبة اللاسلكية، والدفع الأوتوماتيكي لرسوم الطريق
59,750 ـ 60,250 كيلوهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر ـ
60,250 ـ 70 كيلوهرتز 69 dBµA/m عند 10 متر ـ
70 ـ 119 كيلوهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر ـ
119 ـ 135 كيلوهرتز 66 dBµA/m عند 10 متر ـ
135 ـ 148,5 كيلوهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر ـ
3155 ـ 3400 كيلوهرتز 13,5 dBµA/m عند 10 متر ـ
553 13 ـ 567 13 كيلوهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر EN 302 291
ـ
170 ـ 181,5 ميغاهرتز 10 مليواط p.a.r/100 متر EN 300 422 ـ أجهزة الميكروفون اللاسلكي والأجهزة الراديوية لتعديل السمع للمعاقين
196,6 ـ 200,2 ميغاهرتز 10 مليواط p.a.r/100 متر ـ
470 ـ 790 ميغاهرتز 50 مليواط p.a.r/100 متر ـ
863 ـ 865 ميغاهرتز 10 مليواط p.a.r/100 متر EN 300 422
EN 301 357 ـ

0,050 ـ 0,130 ميغاهرتز 500 مليواط p.a.r/100 متر ـ ـ الأجهزة الراديوية لتوزيع الترجمة الفورية
0,125 ـ 0,134 ميغاهرتز 42 dBµA/m عند 10 متر ـ ـ أنظمة التعرف بالترددات الراديوية
13,553 ـ 13,567 ميغاهرتز 60 dBµA/m عند 10 متر EN 300 330 ـ
865 ـ 868 ميغاهرتز 2 Wp.a.r عند 10 متر EN 302 208 200 كيلوهرتز
9 ـ 315 كيلوهرتز 30 dBµA/m عند 10 متر EN 302 195 ـ المغروسات الطبية المنخفضة القدرة
315 ـ 600 كيلوهرتز 5 dBµA/m عند 10 متر EN 302 536 ـ
401 ـ 402 ميغاهرتز µWp.a.r 25 EN 302 537 25 كيلوهرتز
402 ـ 405 ميغاهرتز µWp.a.r 25 EN 301 839 25 كيلوهرتز
405 ـ 406 ميغاهرتز µWp.a.r 25 EN 302 537 25 كيلوهرتز
2400 ـ 2 483,5 ميغاهرتز 100 مليواط p.i.r.e/100 متر EN 300 328 ـ أجهزة الشبكات الداخلية الراديوية لتراسل المعطيات (استعمال حصري داخل المباني)
150 5 ـ 350 5 ميغاهرتز 200 مليواط p.i.r.e /100 متر EN 301 893 ـ
57-66 جيغاهرتز 40 dBm بكثافة p.i.r.e قصوى 13 /ميغاهرتز
24,05 ـ 24,25 جيغاهرتز 100 مليواط p.i.r.e EN 300 440 ـ نظم المعلومات الخاصة بحركة المرور والرادارات القصيرة المدى المعدة للسيارات
76 ـ 77 جيغاهرتز MHz p.i.r.e 55 dBm/ EN 302 372 ـ
863-868 ميغاهرتز 25 مليواط p.a.r EN300 220 C.U?0,1% أجهزة مستعملة من طرف مشغلي شبكات النفاذ لتوفير خدمة أنترنات الأشياء
868-868.6 ميغاهرتز 25 مليواط p.a.r C.U?1%
868.7-869.2 ميغاهرتز 25 مليواط p.a.r C.U?1%
869.3-869.4 ميغاهرتز 10 مليواط p.a.r C.U?1%
869.4-869.650 ميغاهرتز 500 مليواط p.a.r C.U?10%
869.7-870 ميغاهرتز 25 مليواط p.a.r C.U?1%
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟