قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بنقلة عدول تنفيذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017.
نقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حنان عبد الرزاق من مساكن إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ماجد غانمي من قرطاج إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سنى نجيمة من الوردية إلى أريانة دائرة قضاء بها،
ـ منية بوزيان من أكودة إلى سوسة دائرة قضاء بسوسة 1،
ـ هدى بلعيد من حمام سوسة إلى النفيضة دائرة قضاء بسوسة 2،
ـ فوزي زوايدي من أريانة إلى قابس دائرة قضاء بها،
ـ الشاذلي سكرافي من جربة إلى مدنين دائرة قضاء بها.
نقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حنان عبد الرزاق من مساكن إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ماجد غانمي من قرطاج إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سنى نجيمة من الوردية إلى أريانة دائرة قضاء بها،
ـ منية بوزيان من أكودة إلى سوسة دائرة قضاء بسوسة 1،
ـ هدى بلعيد من حمام سوسة إلى النفيضة دائرة قضاء بسوسة 2،
ـ فوزي زوايدي من أريانة إلى قابس دائرة قضاء بها،
ـ الشاذلي سكرافي من جربة إلى مدنين دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون