قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 10 وعدد 11 لهذه الاتفاقية الممضيين بتاريخ 24 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983، والتي تمت مراجعتها بتاريخ 24 جويلية 1997 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 14 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين
بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة التونسية لشركات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 15 و18 نوفمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 24 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 24 ماي 2007 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرّخ في 1 جوان 2007،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 1 جوان 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرّخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 مارس 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرّخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحقين التعديليين عدد 10 و11 لهذه الاتفاقية الممضيان بتاريخ 24 نوفمبر 2014 والمصادق عليهما بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 16 ديسمبر 2014 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرّخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 5 أفريل 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرّخ في 8 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 المبرم بتاريخ 26 أفريل 2017 بين الجامعة التونسية لشركات والجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار اليها أعلاه كما يلي:
الفصل 20 (جديد): منح مختلفة:
تنقّح أحكام الفقرة المتعلقة بمنحة النقل كما يلي:
"تسند منحة نقل لكافة أعوان شركات ويتضمن هذا المقدار مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 ضبط مقدارها كما يلي :
- 75 دينار في الشهر بداية من أول جوان 2016 ،
ـ 85 دينار في الشهر بداية من أول جوان 2017.
الفصل 2 ـ تطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ جدول عدد 1 بداية من أول جوان 2016،
ـ جدول عدد 2 بداية من أول جوان 2017.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2016.
تونس في 14 جوان 2017
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس الجامعة التونسية
لشركات
الأسعد زروق
الكاتب العام للجامعة العامة
للبنوك والمؤسسات المالية
عبد الحميد الجلالي المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات
كمال الشيباني
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 10 وعدد 11 لهذه الاتفاقية الممضيين بتاريخ 24 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983، والتي تمت مراجعتها بتاريخ 24 جويلية 1997 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 14 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين
بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة التونسية لشركات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 15 و18 نوفمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 24 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 24 ماي 2007 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرّخ في 1 جوان 2007،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 1 جوان 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرّخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 مارس 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرّخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحقين التعديليين عدد 10 و11 لهذه الاتفاقية الممضيان بتاريخ 24 نوفمبر 2014 والمصادق عليهما بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 16 ديسمبر 2014 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرّخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 5 أفريل 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرّخ في 8 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 المبرم بتاريخ 26 أفريل 2017 بين الجامعة التونسية لشركات والجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار اليها أعلاه كما يلي:
الفصل 20 (جديد): منح مختلفة:
تنقّح أحكام الفقرة المتعلقة بمنحة النقل كما يلي:
"تسند منحة نقل لكافة أعوان شركات ويتضمن هذا المقدار مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 ضبط مقدارها كما يلي :
- 75 دينار في الشهر بداية من أول جوان 2016 ،
ـ 85 دينار في الشهر بداية من أول جوان 2017.
الفصل 2 ـ تطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ جدول عدد 1 بداية من أول جوان 2016،
ـ جدول عدد 2 بداية من أول جوان 2017.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2016.
تونس في 14 جوان 2017
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس الجامعة التونسية
لشركات
الأسعد زروق
الكاتب العام للجامعة العامة
للبنوك والمؤسسات المالية
عبد الحميد الجلالي المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات
كمال الشيباني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون