قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد التجميل والعطورات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد التجميل والعطورات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرّخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرّخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة مواد التجميل والعطورات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
من جهــة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 1977 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 21 جوان 1977،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 المؤرخ في 20 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 المؤرخ في 17 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 23 و26 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 28 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 28 نوفمبر 12 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 53 و55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 (جديد) : منحة النقل :
تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها الشهري كما يلي :
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 63,245 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 68,545 د بداية من أول أوت 2016.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 67,040 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 72,658 د بداية من أول ماي 2017.
ـ وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيبات.
الفصل 55 (جديد) : منحة الحضور :
تسند للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة حضور بصفة شهرية تقدر كما يلي :
ـ 7,950 د بداية من أول أوت 2016.
ـ 8,427 د بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
وتنسحب هذه الزيادات على العمّال الذين يتقاضون أجورا خارج جداول الأجور الملحقة بهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أول أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية ، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 19 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري رئيس الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
كمال بن يغلان
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرّخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرّخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة مواد التجميل والعطورات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
من جهــة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 1977 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 21 جوان 1977،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 المؤرخ في 20 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 المؤرخ في 17 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 23 و26 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 28 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 28 نوفمبر 12 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 53 و55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 (جديد) : منحة النقل :
تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها الشهري كما يلي :
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 63,245 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 68,545 د بداية من أول أوت 2016.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 67,040 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 72,658 د بداية من أول ماي 2017.
ـ وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيبات.
الفصل 55 (جديد) : منحة الحضور :
تسند للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة حضور بصفة شهرية تقدر كما يلي :
ـ 7,950 د بداية من أول أوت 2016.
ـ 8,427 د بداية من أول ماي 2017.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
وتنسحب هذه الزيادات على العمّال الذين يتقاضون أجورا خارج جداول الأجور الملحقة بهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أول أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية ، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 19 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
الحسناوي السميري رئيس الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
كمال بن يغلان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون