قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلفت الدكتورة أنيسة ستهم، رائد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلفت الدكتورة أنيسة ستهم، رائد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون