قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات الممضى بتاريخ 8 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصانعي ووكلاء السيارات
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 28 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 17 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 جانفي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 50 و51 و53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 (جديد) : منحة النّقل :
تسند لكل عامل منحة نقل جملية تسدّد شهريا وفق أيام العمل وتتضمن المقادير المضبوط بالمنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. ضبط مقدار هذه المنحة كما يلي :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 64,835 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 70,135 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 68,726 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 74,344 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 51 (جديد) : منحة السكن
تسند لكل عامل منحة سكن ضبط مقدارها كما يلي :
ـ 19,080 د شهريا بداية من أول أوت 2016.
ـ 20,224 د شهريا بداية من أول ماي 2017.
الفصل 53 (جديد) : منحة نصف يومية :
تسند لكافة العاملين (القارين منهم أو غير القارين) منحة نصف يومية (تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواضبة) يقدر مبلغها كما يلي :
ـ 125 مليم بداية من أول أوت 2016.
ـ 132 مليم بداية من أول ماي 2017.
عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا. وتعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم تخول منحة الحضور أكثر من مرتين في الـ 24 ساعة المتعاقبة.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولي الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدول عدد 1 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية ، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية ، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 8 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام
للجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري رئيس الغرفة الوطنية
لوكلاء وصانعي السيارات
محمد بن جمعة
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات الممضى بتاريخ 8 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصانعي ووكلاء السيارات
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 28 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 17 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 جانفي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 50 و51 و53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 (جديد) : منحة النّقل :
تسند لكل عامل منحة نقل جملية تسدّد شهريا وفق أيام العمل وتتضمن المقادير المضبوط بالمنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. ضبط مقدار هذه المنحة كما يلي :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 64,835 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 70,135 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 68,726 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 74,344 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
الفصل 51 (جديد) : منحة السكن
تسند لكل عامل منحة سكن ضبط مقدارها كما يلي :
ـ 19,080 د شهريا بداية من أول أوت 2016.
ـ 20,224 د شهريا بداية من أول ماي 2017.
الفصل 53 (جديد) : منحة نصف يومية :
تسند لكافة العاملين (القارين منهم أو غير القارين) منحة نصف يومية (تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواضبة) يقدر مبلغها كما يلي :
ـ 125 مليم بداية من أول أوت 2016.
ـ 132 مليم بداية من أول ماي 2017.
عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا. وتعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم تخول منحة الحضور أكثر من مرتين في الـ 24 ساعة المتعاقبة.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولي الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدول عدد 1 بداية من أول أوت 2016.
ـ الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية ، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية ، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 8 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام
للجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري رئيس الغرفة الوطنية
لوكلاء وصانعي السيارات
محمد بن جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون