قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 13 جوان 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 13 جوان 2017.
سمي السيد رضا بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد بنعيسى عبيدي.
سمي السيد رضا بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد بنعيسى عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون