قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد خالد بن حسين، رائد أمن وطني، بمهام كاهية مدير المتابعة والتقييم بإدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد خالد بن حسين، رائد أمن وطني، بمهام كاهية مدير المتابعة والتقييم بإدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون