قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017.
نقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ رحمة ابن الحاج مسعود من بن عروس إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ريم البهلي من أريانة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سعدية وشتاتي من غار الدماء إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ لسعد عفلي من الكرم إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ معز عنطر من قصور الساف إلى الجم دائرة قضاء بالمهدية،
ـ لمية يوسفي من قعفور إلى سليانة دائرة قضاء بها،
ـ أسمى ونيفي من أريانة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة.
نقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ رحمة ابن الحاج مسعود من بن عروس إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ريم البهلي من أريانة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سعدية وشتاتي من غار الدماء إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ لسعد عفلي من الكرم إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ معز عنطر من قصور الساف إلى الجم دائرة قضاء بالمهدية،
ـ لمية يوسفي من قعفور إلى سليانة دائرة قضاء بها،
ـ أسمى ونيفي من أريانة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون