Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017.
نقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ رحمة ابن الحاج مسعود من بن عروس إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ريم البهلي من أريانة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سعدية وشتاتي من غار الدماء إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ لسعد عفلي من الكرم إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ معز عنطر من قصور الساف إلى الجم دائرة قضاء بالمهدية،
ـ لمية يوسفي من قعفور إلى سليانة دائرة قضاء بها،
ـ أسمى ونيفي من أريانة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟