قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد معز بن زغدان عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عوضا عن السيد عبد المجيد الزار وذلك ابتداء من 3 أفريل 2017.
سمي السيد معز بن زغدان عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عوضا عن السيد عبد المجيد الزار وذلك ابتداء من 3 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون