قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد الهادي ضوايفي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهادي ضوايفي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون