قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 جوان 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 جوان 2017.
سميت السيدة عفاف شلوف متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد رضا بوزوادة.
سميت السيدة عفاف شلوف متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد رضا بوزوادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون