Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 811 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 811 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 83 منها،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 145 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف من العربـات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2411 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 وخاصة الفصل 82 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقـات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة المؤرخ في 15 فيفري 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينقح العدد 112 من الجدول المتعلق بقائمة المخالفات الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المشار إليه أعلاه كما يلي :

العدد الرتبي المخالفات صنف المخالفة المرجع (*)
أو أمر أو قرار الفصول الفقرات
112. حزام الأمان
عدم استعمال حزام الأمان داخل وخارج العمران وبالطرقات السيارة من قبل السائق أو راكب بالمقاعد الأمامية أو المقاعد الخلفية المجهزة به للسيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة. 4 الأمر عدد 147 لسنة 2000. 82 (جديد)

الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2017.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟