قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد رمضان بوحوش عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضا عن السيد محمد الصادق حسني وذلك ابتداء من 17 ماي 2017.
سمي السيد رمضان بوحوش عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضا عن السيد محمد الصادق حسني وذلك ابتداء من 17 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون