Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد رمضان بوحوش عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضا عن السيد محمد الصادق حسني وذلك ابتداء من 17 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟