قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سميت السيدة سميرة مجدوب متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد نجيب معتوق.
سميت السيدة سميرة مجدوب متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد نجيب معتوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون