قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 ماي 2017.
كلفت السيدة مبروكة بوقارص، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة مبروكة بوقارص، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون