قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّي السيد كمال الزنايدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
سمّي السيد كمال الزنايدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون