قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد معز بن زغدان عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد عبد المجيد الزار وذلك ابتداء من 3 أفريل 2017.
سمي السيد معز بن زغدان عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد عبد المجيد الزار وذلك ابتداء من 3 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون