قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة سباق الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد عبد الحق بن يونس عضوا ممثلا عن المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد محمد الحبيب الزاوية وذلك ابتداء من 26 أفريل 2017.
سمي السيد عبد الحق بن يونس عضوا ممثلا عن المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد محمد الحبيب الزاوية وذلك ابتداء من 26 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون