Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2017.
نقل المترجمون الملحفون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ محمد مورية المترجم المحلف في اللغة الأنقليزية من بنزرت إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ أحمد محمد العطوشي المترجم المحلف في اللغة الأنقليزية من صفاقس إلى نابل دائرة الاستئناف بها،
ـ بلال الفالحي المترجم المحلف في اللغة الألمانية من القصرين إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ أسامة الذهبي المترجم المحلف في اللغة الألمانية من سيدي بوزيد إلى سوسة دائرة الاستئناف بها،
ـ إيناس لبيب المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من بنزرت إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ راضية قدايرية المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من نابل إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ عصام الفرجاني المترجم المحلف في اللغة الإيطالية من سوسة إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ نرجس الشريف المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى سوسة دائرة الاستئناف بها،
ـ شيراز بن لطيفة المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من سيدي بوزيد إلى تونس دائرة الاستئناف بها،
ـ هادية المناعي المترجمة المحلفة في اللغة الصينية من الكاف إلى تونس دائرة الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟