Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّيت السيدة إيمان هميلة حرم بنواس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن السيد كمال عبد الجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟