قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2017.
كلف السيد ابراهيم الحيدري، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث للإشراف على دائرة المدرسين بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر.
كلف السيد ابراهيم الحيدري، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث للإشراف على دائرة المدرسين بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون