قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد شكري معتوق، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 جوان 2017.
كلف السيد شكري معتوق، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون