قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سميت السيدة سلوى الزواري عضوا ممثلا عن ديوان الحبوب بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضا عن السيد كريم التبيني وذلك ابتداء من 10 ماي 2017.
سميت السيدة سلوى الزواري عضوا ممثلا عن ديوان الحبوب بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضا عن السيد كريم التبيني وذلك ابتداء من 10 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون