Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّي السيد عبد العزيز الطرخاني عضوا ممثلا للشركة الوطنية للاتصالات بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمنة منيف، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟