قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّي السيد عبد العزيز الطرخاني عضوا ممثلا للشركة الوطنية للاتصالات بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمنة منيف، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 (على سبيل التسوية).
سمّي السيد عبد العزيز الطرخاني عضوا ممثلا للشركة الوطنية للاتصالات بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمنة منيف، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون