قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلف السيد خالد دراويل، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير بإدارة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلف السيد خالد دراويل، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير بإدارة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون