قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة ريم سعيد، مهندس معماري عام، مكلفة بمهام مدير الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة ريم سعيد، مهندس معماري عام، مكلفة بمهام مدير الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون