قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 جوان 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 جوان 2017.
سمي السيد نبيل صميدة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد منصف الماطوسي.
سمي السيد نبيل صميدة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد منصف الماطوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون