قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمي السيد عبد الرحمان الخشتالي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وذلك عوضا عن السيد الهادي دمق.
سمي السيد عبد الرحمان الخشتالي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وذلك عوضا عن السيد الهادي دمق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون