Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمي السيد عبد الرحمان الخشتالي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وذلك عوضا عن السيد الهادي دمق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟