قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلف السيد سليم بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلف السيد سليم بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون