قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمي السيد محمد صفر عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد حسن بالنور، وذلك ابتداء من 6 جوان 2017.
سمي السيد محمد صفر عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد حسن بالنور، وذلك ابتداء من 6 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون