قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 جوان 2017 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 جوان 2017.
سميت السيدة فيروز فريخة حرم البرادعي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
سميت السيدة فيروز فريخة حرم البرادعي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون