قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد سمير الحداد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد سمير الحداد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون