Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 بالصفحة 6088.
يقرأ:
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
عوضا عن :
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟