قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلف السيدة أحلام قاشا، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والثقافي والسياحي ببلدية الحمامات.
تكلف السيدة أحلام قاشا، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والثقافي والسياحي ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون