Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد فيصل حباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد عماد الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟