قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد فيصل حباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد عماد الخميري.
يسمى السيد فيصل حباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد عماد الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون