قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد عز الدين المقدمي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة خديجة دبيرة.
يسمى السيد عز الدين المقدمي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة خديجة دبيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون