قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد سليم الوافي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد فتحي الحاج.
يسمى السيد سليم الوافي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد فتحي الحاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون