Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة ألفة حميده من المحمدية إلى فوشانة دائرة قضاء ببن عروس مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد ميلود السياري من سهلول إلى جرجيس دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من صفاقس المدينة إلى أريانة دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد سليم المليتي من بن قردان إلى جربة دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة آسية الأمين من المهدية إلى بومرداس دائرة قضاء بالمهدية مرجع نظر الاستئناف بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟