قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة ألفة حميده من المحمدية إلى فوشانة دائرة قضاء ببن عروس مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد ميلود السياري من سهلول إلى جرجيس دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من صفاقس المدينة إلى أريانة دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد سليم المليتي من بن قردان إلى جربة دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة آسية الأمين من المهدية إلى بومرداس دائرة قضاء بالمهدية مرجع نظر الاستئناف بالمنستير.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة ألفة حميده من المحمدية إلى فوشانة دائرة قضاء ببن عروس مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد ميلود السياري من سهلول إلى جرجيس دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من صفاقس المدينة إلى أريانة دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس،
ـ السيد سليم المليتي من بن قردان إلى جربة دائرة قضاء بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها،
ـ السيدة آسية الأمين من المهدية إلى بومرداس دائرة قضاء بالمهدية مرجع نظر الاستئناف بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون