قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
يكلف السيد نسيم البوسليمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سوق السبت.
يكلف السيد نسيم البوسليمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سوق السبت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون