قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
يكلف السيد يحي القايد، محلل، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية هبيرة.
يكلف السيد يحي القايد، محلل، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية هبيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون